فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٤١٬٢٦٦التجريدالحنفيةج ١ ص ٥٣٠٩ج ١ ص ٥٣٠٩

فلو لم تتعين العدة لأكملنا المبدل، وأحدهما يجوز إكماله بالآخر فلذلك استأنفت العدة بالشهور، وفي مسألتنا ثبت التعيين بما لا يوجب الجمع بين البدل والمبدل، فلم تعين عدة المبتوتة بالوفاة.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد