المسألة ٤١٬٢٩١التجريدالحنفيةج ١ ص ٥٣١٣ج ١ ص ٥٣١٣ شئت قلت معتدة من زوجها لأجل بينونة حرمت الوطء، فأشبهت المتوفى عنها زوجها، ويستوي فيها الصغيرة والكافرة. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: العدد والاستبراءالمقارنة