فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٤١٬٣٠٦التجريدالحنفيةج ١ ص ٥٣١٤ج ١ ص ٥٣١٤

قلنا: لو كان الإحداد يجب لهذا المعنى، لوجب على الزوج بوفاتها، وإنما يجب، لأنها حرمت على الأزواج والتشوق بفعل لطلب الأزواج، فكان عليها الإحداد ليتبين إعراضها عنهم.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد