فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٤١٬٤٢٥التجريدالحنفيةج ١ ص ٥٣٢٤ج ١ ص ٥٣٢٤

ولأن العدة التي هي من حقوق النكاح لا تكون أقوى من نفس النكاح. ومعلوم أن الوطء بشبهة إذا طرأ مع قيام النكاح أوجب العدة، ولم يمنعها النكاح، فأولى ألا تمنعها العدة التي هي من حقوقه.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد