المسألة ٤٬١٤٣التجريدالحنفيةج ١ ص ٥٧٥ج ١ ص ٥٧٥ ولا يقال: إن التسليم إنما يبطل إذا اعتمد في خلالها، وهذا موجود في الركوع؛ لأنا لا نسلم أن اعتماد زيادة ما دون الركعة يفسدها. ولأنه ذكر يفعل إلى غير القبلة فلا يجب في الصلاة، أو لا يكون منها، كالتسليمة الثانية، وعكسه التكبير والقراءة. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة