المسألة ٤١٬٤٣٧التجريدالحنفيةج ١ ص ٥٣٢٥ج ١ ص ٥٣٢٥ فإن كان زوجها الذي تزوجها لم يدخل بها فرق بينهما ثم اعتدت بقية عدتها من الأول وكان خاطبًا من الخطاب. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: العدد والاستبراءالمقارنة