المسألة ٤١٬٤٩٩التجريدالحنفيةج ١ ص ٥٣٣٢ج ١ ص ٥٣٣٢ قال أصحابنا: عدة أم الولد إذا مات سيدها، أو أعتقها ثلاثة قروء. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: العدد والاستبراءالمقارنة