فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٤١٬٧١٦التجريدالحنفيةج ١ ص ٥٣٥٦ج ١ ص ٥٣٥٦

فأما قول بن عباس فلا حجة فيه، وقد خالفته عائشة، وقالت: لا تتقدر مدة الرضاع؛ قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء في الثدي) وكان قبل الفطام.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد