المسألة ٤١٬٧٢١التجريدالحنفيةج ١ ص ٥٣٥٦ج ١ ص ٥٣٥٦ ولأن مدة الرضاع لو كانت مبينة في القرآن لم يعلق - صلى الله عليه وسلم - ذلك بأمر مجتهد فيه؛ لأن الاجتهاد لا يدخل مع النص فكان يجب أن يقول الرضاع المدة المذكورة في القرآن، فلما علقه بأمر مجتهد فيه دل على أن النص لم يتناوله. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: العدد والاستبراءالمقارنة