فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٤١٬٧٥٧التجريدالحنفيةج ١ ص ٥٣٦٠ج ١ ص ٥٣٦٠

ولا فرق بينه وبين مسألتنا لأنه متى وصل لا تقع به الكفاية، فلم يحرم كرضاع الكبير، وإنما يحرم إذا وصل، وجنسه يؤثر في الكفاية إذا غلب عليه الماء كاللبن النجس قالوا تحريم يتعلق باللبن،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد