المسألة ٤١٬٨٦٠التجريدالحنفيةج ١ ص ٥٣٧٢ج ١ ص ٥٣٧٢ وقال الشافعي: إذا حملت واللبن بحاله لم ينقطع ولم يزد، فهو للأول قولًا واحدًا، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: العدد والاستبراءالمقارنة