الكتب التجريد مسألة ١٣١ المسألة ٤٬٢١٨
قال: يا بني، محدث. وروي: بدعة. ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لو داوم على القنوت في الفجر لنقل ذلك كنقل القراءة والتكبير؛ لأن الحاجة إلى جميع ذلك على وجه واحد، فلما لم ينقل إلا من جهة الآحاد دل على أنه لم يداوم عليه.
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
المسألة السابقة، ٤٬٢١٧وأما الكلام في الفجر، فالدليل عليه: ما روى إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال: لم يقنت النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا شهرا، لم يقنت قبله ولا بعده. وروى أبو مالك الأشجعي سعد بن طارق قال: قلت لأبي: يا أبت، إنك قد صليت خلف رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وأبي بكر، وعمر، وعثمان، وعلي بالكوفة نحوا من خمس سنين، أكانوا يقنتون؟ المسألة التالية، ٤٬٢١٩ وقد استدل أصحابنا بحديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن القنوت في الفجر. وعن صفية بنت أبي عبيد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثله. وقد اعترض عليه بأن راويه محمد بن يعلى زنبور عن عنبسة بن عبد الرحمن القرشي عن عبد الله بن نافع عن أبيه، قالوا: ومحمد بن يعلى وعنبسة وعبد الله بن نافع: ضعفاء.