المسألة ٤٢٬٩١٨التجريدالحنفيةج ١ ص ٥٥٣١ج ١ ص ٥٥٣١ ولا يصح أن يكون في القتل (آلة لغيره) بأن أخذ بيده فضرب بها (إنسانًا) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجنايات والقصاصالمقارنة