المسألة ٤٢٬٩٢٣التجريدالحنفيةج ١ ص ٥٥٣٢ج ١ ص ٥٥٣٢ ولأن المكره [صرف] المأمور على اختياره، فصار كما له أخذ بيده فضرب بها غيره. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجنايات والقصاصالمقارنة