المسألة ٤٣٬٦١٩التجريدالحنفيةج ١ ص ٥٦٢٨ج ١ ص ٥٦٢٨ فإذا قطع الزند؛ فقد أخذ حقه مع نقصان صفته، فصار كمن قطع اليد الشلاء، وكمن أخذ عشر ديته فعفا وهو يعلم. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجنايات والقصاصالمقارنة