فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٤٣٬٦٢٧التجريدالحنفيةج ١ ص ٥٦٢٩ج ١ ص ٥٦٢٩

قلنا: لا نسلم في مسألتنا أن الأصابع مقصودة بالقصاص بدلالة أنه ليس (له) أن (يفردها) بالإتلاف، كما أن من ثبت له القصاص في النفس ليس له أن يفرد اليد بالقطع، والمعنى في قاطع الإصبعين: أن القصاص ثبت له في كل أصبع على حالها،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد