المسألة ٤٣٬٦٤٧التجريدالحنفيةج ١ ص ٥٦٣٢ج ١ ص ٥٦٣٢ فإذا سرت إلى ما لا قصاص فيه لم يسقط القصاص، أصله إذا قطع يد امرأة فألقت جنينًا. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجنايات والقصاصالمقارنة