فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٤٣٬٧٢٠التجريدالحنفيةج ١ ص ٥٦٤٦ج ١ ص ٥٦٤٦

وإذا جاز أن تجب الدية الكاملة بفوات أحدهما على الانفراد جاز أن تجب بفوات الأخرى، ولأن اللحية في أصل الخلقة يفرق (بها) بين الذكر والأنثى، فوجب بها كمال الدية كالذكر.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد