المسألة ٤٣٬٧٢٣التجريدالحنفيةج ١ ص ٥٦٤٦ج ١ ص ٥٦٤٦ (وأما) عِمامة الرجل فليست للفصل لأن الصبية إذا لم تبلغ فهي (كالذكر) في ذلك. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجنايات والقصاصالمقارنة