وأما إذا كان جميعه نجسا فلأنه دفع إلى ترك الستر أو استعمال عين جميعها نجس، وكل واحد منهما شرط، فكان الخيار في ترك أحد الشرطين.
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
وأما إذا كان جميعه نجسا فلأنه دفع إلى ترك الستر أو استعمال عين جميعها نجس، وكل واحد منهما شرط، فكان الخيار في ترك أحد الشرطين.