المسألة ٤٣٬٩٧٣التجريدالحنفيةج ١ ص ٥٦٨٢ج ١ ص ٥٦٨٢ قلنا: إذا (قتله) (قصاصا) فهو قتل عمد. وذلك لا يتعلق به الكفارة عندنا. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجنايات والقصاصالمقارنة