المسألة ٤٤التجريدالحنفيةج ١ ص ٦١ج ١ ص ٦١ وإن ما قال المروزي يحتاج بعد الدباغ إلى الماء لا يصح؛ لأن الغسل موجود قبل الدباغ ولم يطهر، فعلم أن الدباغ هو المؤثر في الطهارة، لا الماء. على أن باطن الجلد يطهر بالإجماع وإن لم يصل الماء إليه، ولأن ما جاز إزالة اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة