المسألة ٤٤٬١٧٨التجريدالحنفيةج ١ ص ٥٧١٠ج ١ ص ٥٧١٠ قال في القديم ثم يعدل إلى أحد أمرين إما ألف دينارًا واثنا عشر ألف درهم. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الديات والقسامةالمقارنة