فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٤٤٬١٩٤التجريدالحنفيةج ١ ص ٥٧١٢ج ١ ص ٥٧١٢

ولا يقال فلا يجتمع فيه الحيوان والأثمان كقتل الصيد لأن الأصل في ضمان المتلفات الأثمان فإذا جاز في قتل الحر الحيوان لم يدل ذلك على أن الأثمان في أصل الضمان لا تثبت بالقتل.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد