فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٤٤٬٥٥٠التجريدالحنفيةج ١ ص ٥٧٥٣ج ١ ص ٥٧٥٣

قلنا: قد يدخل التقدير في أحد طرفي الشيء ولا يدخل الطرف الآخر بدليل أن أقل الزكاة مقدار وأكثرها غير مقدر وأكثر التعزير مقدر وأقله غير مقدر لأن أكثل المتحمل يقدر تخفيفًا عن العاقلة حتى لا يجحف بهم ولهذا لا يتقدر الأقل حتى يكون أسهل عليهم.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد