المسألة ٤٤٬٧٧٢التجريدالحنفيةج ١ ص ٥٧٨٠ج ١ ص ٥٧٨٠ قالوا: جناية سقط بها جنين ميت فوجب أن يكون الذكر والأنثى في الضمان سواء. أصله جنين الحرة. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الديات والقسامةالمقارنة