فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٤٤٬٨٢٥التجريدالحنفيةج ١ ص ٥٧٨٧ج ١ ص ٥٧٨٧

قلنا هذا الخبر قد تضمن ما يدل على خلاف قولكم لأنه - صلى الله عليه وسلم - قال: (إما أن يدوا صاحبكم وإما أن يؤذنوا بحرب) ولا يجوز أن يؤذنوا بحرب إلا إذا منعوا واجبًا فدل أن الدية قد وجبت على اليهود فوجد القتل قبل الحلف من الأولياء.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد