المسألة ٤٤٬٩٦٠التجريدالحنفيةج ١ ص ٥٨٠٤ج ١ ص ٥٨٠٤ وقال الشافعي: إن كان عالما به فكذلك وإن كان جاهلًا فعليه الكفارة ولا دية. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الديات والقسامةالمقارنة