فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٤٤٬٩٨١التجريدالحنفيةج ١ ص ٥٨٠٦ج ١ ص ٥٨٠٦

ولأن كفارة الظهار] يجوز أن يسقطها عن نفسه بعد دخول سببها بأن يطلق فجار أن يخفف حكمها وهذه الكفارة لا يملك إسقاطها بعد وجوب سببها فلما تغلظ قدرها جاز أن تتغلظ أنواعها.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد