فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٤٥٬٠١٤التجريدالحنفيةج ١ ص ٥٨٠٩ج ١ ص ٥٨٠٩

قلنا: يجوز أن يكون قتلًا مشهورًا عرفه - صلى الله عليه وسلم -، ولأنه خبره أنه - صلى الله عليه وسلم - أمر السائلين أن يعتقوا لم يوجب العتق عليه فما أوجبه - صلى الله عليه وسلم - لا يجب عند مخالفنا.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد