فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٤٥٬٠٤٠التجريدالحنفيةج ١ ص ٥٨١٢ج ١ ص ٥٨١٢

قلنا: لا نوجبها في حال نومه وإنما نوجبها بعد ما استيقظ، ولأن الخبر دل على سقوط الكفارة في حق الجميع وقامت الدلالة في النائم فتركنا الظاهر للدليل على وما سواه على مقتضى الظاهر.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد