المسألة ٤٥٬٠٧٢التجريدالحنفيةج ١ ص ٥٨١٥ج ١ ص ٥٨١٥ ومن أذن لرجل في قتله فقتله، فعليه الكفارة دون الدية. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الديات والقسامةالمقارنة