فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٤٥٬٠٧٩التجريدالحنفيةج ١ ص ٥٨١٥ج ١ ص ٥٨١٥

ولأن هذا الاستدلال لا يصح لو أن تسقط عنه الكفارة يعني يعود إليها فيستدل بتأكيد وجوبها على لزومها فأما إذا كنا نسقطها لمعنى فيه لم [يجز أن] يستدل بتأكيد وجوبها على لزومها.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد