فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٤٥٬١٥٠التجريدالحنفيةج ١ ص ٥٨٢٤ج ١ ص ٥٨٢٤

فلا قصاص عليه، وإن قال أنه نقتل غالبًا وربما سلم منه فعليه القصاص وإن قال: سحري لا يقتل غالبًا وربما مات فيه فعليه الدية فجعل ذلك جناية وألحقها تارة بالعمد وتارة بشبه العمد فأما إذا اعتقد أن الكواكب فاعلة وأن الشياطين تخدمه فهو كافر من الوجه الذي ذكرنا فيصير مرتدًّا فيقتل بالردة.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد