المسألة ٤٥٬٢٢٥التجريدالحنفيةج ١ ص ٥٨٣٦ج ١ ص ٥٨٣٦ فإن قيل: ليس له إذا جاز الإمام أخذه وحبسه عنهم جاز له أن يأذن في الانتفاع به كما يجوز له أن يحبس أسراهم ولا يجوز أن يستخدمهم. قلنا: الانتفاع بالسلاح لا يجوز عندنا مع عدم الحاجة ومتى احتاج المسلمون إلى عمل البغاة أمر الإمام باستعمالهم فيه. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البغاةالمقارنة