المسألة ٤٥٬٣٦٦التجريدالحنفيةج ١ ص ٥٨٦٠ج ١ ص ٥٨٦٠ فإن قيل: المعنى في ولد الحربي أن أباه يسترق فجاز أن يسترق] ولده والمرتد لا يجوز استرقاق ابنه لحرمة الإسلام [فلا يسترق ولده. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البغاةالمقارنة