المسألة ٤٥٬٣٧٩التجريدالحنفيةج ١ ص ٥٨٦٢ج ١ ص ٥٨٦٢ قالوا: لا يصح إقراره ولا يصح طلاقه ولا يصح عقوده فوجب أن لا تصح ردته كالمجنون. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البغاةالمقارنة