المسألة ٤٥٬٤١٧التجريدالحنفيةج ١ ص ٥٨٦٩ج ١ ص ٥٨٦٩ قال أصحابنا: إذا زنا البكر فحده الجلد، والتغريب ليس بحد، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحدود والتعزيرالمقارنة