المسألة ٤٥٬٥٨٠التجريدالحنفيةج ١ ص ٥٨٨٣ج ١ ص ٥٨٨٣ قالوا: سقوط الحد عن أحد الواطئين لمعنى يخصه لا يوجب سقوطه عن الآخر قياسًا على المستأمن إذا زنى بالمسلمة. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحدود والتعزيرالمقارنة