المسألة ٤٥٬٥٨٥التجريدالحنفيةج ١ ص ٥٨٨٣ج ١ ص ٥٨٨٣ ويجوز أن يقال عليها الحد. لأن فعله زنى مؤاخذ به، فلهذا نقول لا يحل له الإقدام عليه مع الإكراه. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحدود والتعزيرالمقارنة