المسألة ٤٥٬٨١٥التجريدالحنفيةج ١ ص ٥٩٠٦ج ١ ص ٥٩٠٦ فإذا كان الواطئ ممن يحد بالزنى فوطئ مع العلم بالتحريم كان عليه الحد. أصله إذا وطئ أجنبية بغير شبهة. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحدود والتعزيرالمقارنة