المسألة ٤٥٬٨٢١التجريدالحنفيةج ١ ص ٥٩٠٦ج ١ ص ٥٩٠٦ قلنا: إذا طلقها ثلاثا ثم تزوجها فوطئها وجب الحد. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحدود والتعزيرالمقارنة