فإذا وطئ في السبيل الآخر لم يجب عليه القتل كالمكره. ولأن الزنى متفق على وجوب الحد فيه [وهذا مختلف في حكمه] فإذا لم يسووا الزنى البكر والثيب فهذا أولى.
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
فإذا وطئ في السبيل الآخر لم يجب عليه القتل كالمكره. ولأن الزنى متفق على وجوب الحد فيه [وهذا مختلف في حكمه] فإذا لم يسووا الزنى البكر والثيب فهذا أولى.