المسألة ٤٥٬٩٥٤التجريدالحنفيةج ١ ص ٥٩٢١ج ١ ص ٥٩٢١ فأما الشهادة فإذا انفرد الشاهد وجب عليه الحد، فيعتبر اجتماع الشهود حتى لا يمتنع الباقون. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحدود والتعزيرالمقارنة