فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٤٬٥٩٧التجريدالحنفيةج ١ ص ٦٢٩ج ١ ص ٦٢٩

لنا: قوله: (صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم إلا المتربع) . ولأن من سقط عنه الركوع عاجز عن القيام، وما سوى ذلك نادر، فصار الغالب من العذر كالموجود، فوجب أن يسقط أحدهما بسقوط الآخر.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد