فإذا أخروا صاروا كما لو طالبهم المدعي بإقامة الشهادة من غير عذر قدح ذلك في شهادتهم [لأنها شهادة بالزنى] تأخر أداؤها عن الوقت الذي يمكن [أداؤها فيه من غير عذر لم تقبل كشهود الزنى] . ولأنهم لما أخروا الشهادة من غير عذر فالظاهر أنهم لم يختاروا
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد