فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٤٥٬٩٧٩التجريدالحنفيةج ١ ص ٥٩٢٣ج ١ ص ٥٩٢٣

فإذا أخروا صاروا كما لو طالبهم المدعي بإقامة الشهادة من غير عذر قدح ذلك في شهادتهم [لأنها شهادة بالزنى] تأخر أداؤها عن الوقت الذي يمكن [أداؤها فيه من غير عذر لم تقبل كشهود الزنى] . ولأنهم لما أخروا الشهادة من غير عذر فالظاهر أنهم لم يختاروا

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد