المسألة ٤٥٬٩٨٩التجريدالحنفيةج ١ ص ٥٩٢٤ج ١ ص ٥٩٢٤ فإن قيل: علة الأصل تبطل بالشهادة بالسرقة؛ لأن الاختيار يقدح فيها فإن كانت لا تقبل إلا بحضور المدعي للمال. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحدود والتعزيرالمقارنة