المسألة ٤٦٬٠٢٢التجريدالحنفيةج ١ ص ٥٩٢٨ج ١ ص ٥٩٢٨ قالوا: شهادة بما يوجب الحد على المشهود عليه فلا يوجب الحد على الشاهد كما لو شهدوا بشرب الخمر. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحدود والتعزيرالمقارنة