المسألة ٤٦٬٠٢٣التجريدالحنفيةج ١ ص ٥٩٢٩ج ١ ص ٥٩٢٩ قلنا: رمي الإنسان بالشرب لا يوجب الحد فإذا بطلت الشهادة [صارت في حكم القذف. فوجب التعذير. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحدود والتعزيرالمقارنة