المسألة ٤٦٬٢١٣التجريدالحنفيةج ١ ص ٥٩٤٨ج ١ ص ٥٩٤٨ قال أصحابنا: إذا شهد اثنان أنه زنى بالبصرة وشهد اثنان أنه زنى بالكوفة فلا حد على الشهود. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحدود والتعزيرالمقارنة